عبد الملك الجويني
54
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب تكبير صلاة الجنازة 1720 - صلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات ، منها تكبيرة التحريم والعقد ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمساً ، كما ذهب إليه الشيعة ، ولكن الذي استقر عليه الأربعُ وما عداها منسوخ عند الشافعي ( 1 ) . وقد صلى النبي عليه السلام على النجاشي ، فكبر أربعاً ، وصلى على المسكينة التي ماتت ليلاً ، فكبر أربعاً ، وصلى أنس بالبصرة على ميت ، فكبّر أربعاً ، فقام العلاء بن زياد وقال : يا أبا حمزة كبرتَ أربعاً ، فقال : هكذا رأيتُ رسول الله ضلى الله عليه وسلم . وروي أيضاً عن أنس : أنه قال : " صلت الملائكة على آدم ، فكبروا أربعاً ، ثم قالوا : هكذا سنتكم يا بني آدم " . وكبر أبو بكر على النبي عليه السلام أربعاً ، وكبّر عمر على أبي بكر أربعاً ، وصهيب على عمر ، والحسن على عليّ ، والحسين على الحسن أربعاً أربعاً . وروى النَّخَعي أن عمر بن الخطاب جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
--> ( 1 ) أحاديث التكبير على الجنازة التي أومأ إليها إمام الحرمين ، والتفاوت في عددها ، كلها واردة ، على تفاوت في الصحة والضعف ، فأحاديث التكبير أربعاً متفق عليها في الصلاة على النجاشي ، من حديث أبي هريرة ، وجابر ، وحديث صلاة أنس ، وسؤال العلاء بن زياد له ، رواه أبو داود ، وخرج مسلم ، والنسائي أحاديث التكبير أربعاً ، وخمساً ( ر . البخاري : كتاب الجنائز ، باب ( 4 ) ، الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ، ح 1245 ، وباب ( 54 ) التكبير على الجنازة أربعاً ، ح 1333 . ومسلم : كتاب الجنائز ، باب ( 22 ) في التكبير على الجنازة ، ح 951 - 953 ، وباب ( 23 ) ح 954 ، وأبو داود : كتاب الجنائز ، باب ( 57 ، 58 ) ، والنسائي : كتاب الجنائز ، باب ( 76 ) عدد التكبير على الجنازة ، ح 1978 ، والترمذي : كتاب الجنائز ، باب ( 37 ) ما جاء في التكبير على الجنازة ، ح : 1035 ، وابن ماجة : الجنائز ، باب ( 24 ) ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاً ، وباب ( 25 ) ما جاء فيمن كبر خمساً ، ح 1502 - 1506 ، والتلخيص : 2 / 119 - 122 ح 765 ، 766 ، 767 ) .